قرار اللجنة الشرعية رقم: (147/146)

قرار اللجنة الشرعية بشأن: برنامج صكوك م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
اطلعت اللجنة الشرعية على هيكل "صكوك شركة م" التي ينوي البنك الاستثمار فيها، وتبين أنها مركبة من عقدي إجارة ومرابحة، وتقوم هيكلتها على التالي:
1) تصدر الجهة المنشئة "شركة م للصكوك المحدودة" شهادات الصكوك، وتطرحها في اكتتاب خاص، وتتولى تسلم ثمنها من المستثمرين، وتُعين وكيلاً عن حملة الصكوك ينوب عنهم في توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة.
 

2) يوقع وكيل حملة الصكوك "اتفاقية الشراء الرئيسية" مع شركة م والتي يشتري بمقتضاها وكيل حملة الصكوك - بالنيابة عنهم- بما لا تقل نسبته عن 55% من متحصلات الاكتتاب أصول الإجارة من "شركة م"، وتتكون محفظة أصول الإجارة من: عقارات ذات نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومجموعة من الأجهزة والآلات والمعدات الموجودة في السعودية.
 

3)يوقع وكيل حملة الصكوك "اتفاقية الإجارة الرئيسية" مع "شركة م" والتي يؤجر بمقتضاها وكيل حملة الصكوك -نيابة عنهم- موجودات الصكوك على "شركة م"، وتشكل هذه الأجرة جزءاً من التوزيعات الدورية للصكوك.
 

4)يوقع وكيل حملة الصكوك "اتفاقية وكالة الخدمات" مع شركة م والتي يُعين بمقتضاها وكيلُ حملة الصكوك -نيابة عنهم- "شركة م" (المستأجر) وكيلاً للخدمات، يتولى جميع أعمال الصيانة والإصلاحات الرئيسة وضرائب الملكية والتأمين ويتقاضى أجرة مقابل ذلك. 
 

5)يستعمل وكيل حملة الصكوك بالنيابة عنهم الــ (45%) المتبقية من إجمالي أموال الصكوك في إجراء عملية مرابحة بينه وبين شركة م، سلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية (باستثناء الذهب والفضة) بحيث يبيع وكيل حملة الصكوك بصفته (بائعاً) سلعاً بالأجل على شركة م بصفتها (مشترياً)، ويسدد رأس مال المرابحة في نهاية مدة الصكوك، وتشكل أرباح المرابحة جزءاً من التوزيعات الدورية للصكوك. 
 

6)يمكن أن تنتهي الصكوك قبل نهاية المدة من خلال تعهد "شركة م "بشراء موجودات الصكوك من وكيل حملة الصكوك -بالنيابة عن حملة الصكوك- بقيمة محددة، وسداد المتبقي من مبالغ المرابحة، وذلك في الحالات الآتية:
 

  • حصول حدث تصفية يتعلق بوكيل حملة الصكوك أو المستأجر، ومن ذلك إذا أرسل وكيل الخدمات إشعاراً خلال (60) يوماً من تاريخ إصدار الصكوك، يتضمن إخلاء مسؤوليته عن الالتزام بشروط التأمين على الأصول المتفق عليها (كملاءة شركة التأمين، وكفاية مبالغ التأمين التغطية الخسارة لكامل قيمة الصكوك (.
     
  • إذا نصت الشروط النهائية أن لــ "وكيل حملة الصكوك " -نيابة عن حملة الصكوك- الحق في استرداد الصكوك في "تاريخ حق البيع الممنوح لحامل الشهادة" المتفق عليه بين الطرفين.
     
  • حصول حدث ملموس (بانخفاض نسبة الأعيان في الصكوك عن 33%).
     
  • حصول حدث تغيير السيطرة (إذا أصبحت نسبة تملك الحكومة السعودية -أو أي جهة تتبعها- لشركة م50% فأقل).
     

7)يمكن أن تنتهي الصكوك قبل نهاية المدة من خلال تعهد وكيل حملة الصكوك -بالنيابة عن حملة الصكوك- ببيع موجودات الصكوك على "شركة م" بقيمة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
 

  • ‌أ. إذا نصت الشروط النهائية أن لـ "شركة م" الحق في استرداد الصكوك في "تاريخ التصفية الاختيارية" المتفق عليه بين الطرفين (وفي هذه الحالة سينص في الشروط النهائية على عدم وجود خيار تصفية اختيارية لحملة الصكوك).
  • ‌ب. التصفية لأسباب ضريبية.
  • ‌ج. إذا تم استرداد 75% أو أكثر من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك. 
     

8)يمكن أن تنتهي الصكوك في حال حدوث "خسارة كلية" للموجودات، من خلال دفع متحصلات التأمين لحملة الصكوك، أو تعويض وكيل الخدمات لحملة الصكوك عن مبلغ النقص في مدفوعات التأمين في عدم إرساله للإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من الخطوة رقم (6).: 
 

9)تنتهي الصكوك في تاريخ الإنهاء المحدد (تاريخ الاستحقاق)، وذلك بتعهد "شركة م" (المستأجر) بشراء موجودات الصكوك من وكيل حملة الصكوك -نيابة عن حملة الصكوك - بقيمة محددة، وسدادها المبالغ لمرابحة، وما زاد فهو لوكيل الخدمات "شركة م" حافزًا له
 

وبعد تداول اللجنة للرأي ودراستها لهيكلة الصكوك الواردة بالتفصيل في مذكرة العرض رقم (247) والاطلاع على فتوى الهيئة الشرعية للراجحي المالية، لم تجد مانعا من استثمار البنك في الصكوك وإصدار قرار الموافقة.

 

والله تعالى أعلم.
 

نوع القرار:
صدر قرار اللجنة بالإجماع
المنتجات المرتبطة:
الاستثمار بالصكوك