قرار اللجنة الشرعية بشأن: هيكل شهادات شركة برنامج صكوك ك
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
اطلعت اللجنة الشرعية على رغبة البنك بالاستثمار في برنامج صكوك "شركة ك من خلال شركة برنامج صكوك ك"، وبعد مراجعة هيكلة الصكوك المركبة من عقدي الإجارة والمرابحة، والتي تتلخص كما يلي:
أولا: الصكوك مركبة من عقدي الإجارة والمرابحة:
• في تاريخ إصدار كل شريحة من شهادات الصكوك، يقوم حملة الصكوك بدفع سعر الإصدار (عائدات الإصدار) إلى أمين الحفظ، والذي بدوره يقوم بما يلي:
أ. شراء أصول معينة بنظام الإجارة:
• تخصيص نسبة معينة من القيمة الإجمالية لشهادات الصكوك لشراء أصول معينة لا تقل عن 55% من إجمالي قيمة الشهادات، قابلة للتأجير.
ب. شراء سلع للمرابحة:
• تخصيص النسبة المتبقية، والتي لا تزيد عن 45٪، لشراء سلع يتم بيعها للشركة ك بنظام المرابحة على أساس مؤجل، وفقًا لاتفاقية المرابحة الرئيسية.
ثانيا: اتفاقية الإجارة: يدخل الوكيل بصفته المؤجر مع المستأجر في اتفاقية إجارة يقوم بموجبها بتأجير الأصول على الشركة لمدة تعادل مدة الصكوك
ثالثا: يتحمل المستأجر جميع أعمال الصيانة الدورية، بينما يتحمل المؤجر الصيانة الأساسية، والإصلاحات الإنشائية، وسداد الضرائب، وتوفير التأمين.
رابعا: تُستخدم مبالغ الإيجار وأقساط المرابحة لسداد التوزيعات الدورية لحملة الصكوك.
خامسا: يُعيّن الوكيل (الأمين) الشركة كوكيل خدمات للقيام بخدمات تشمل: أعمال الصيانة الأساسية والإصلاحات الهيكلية، وسداد الضرائب، وتوفير التأمين التكافلي.
سادسا: يتعين على وكيل الخدمات المحافظة على نسبة أصول مادية تتجاوز 50% دائمًا، وفي حال انخفاضها:
• بين 33% و50%:
يتخذ وكيل الخدمات – بالتشاور مع المستشار الشرعي – الإجراءات لإعادتها فوق 50%.
• أقل من 33%:
يتم إخطار الوكيل بالثقة وحملة الصكوك، ويصبح تداول الصكوك جائزًا فقط وفق ضوابط بيع الديون شرعًا، مع منح خيار البيع لحملة الصكوك.
سابعا: في حالات الهلاك الجزئي أو الكلي، يكون تداول الصكوك محصورًا بضوابط بيع الديون شرعًا إلى أن تتم إعادة هيكلة الأصول واستبدالها، وبعدها يعود تداول الصكوك كالمعتاد.
ثامنا: تشمل الهيكلة على تعهد بالشراء صادر من الشركة وذلك في حال الفسخ أو ممارسة حق البيع، كما تشمل الهيكلة على تعهد بالبيع صادر من الوكيل لبيع الأصول للشركة عند ممارستها خيار الاستدعاء أو في الحالات المتفق عليها في المستندات.
تاسعا: الصكوك قابلة للتداول من أي طرف، ويجوز لحاملي الصكوك بيعها في السوق الثانوية بأي سعر (علاوة/خصم/قيمة اسمية)، وفي حال انخفاض قيمة الأصول عن المتطلب الشرعي فيتم تداولها فقط وفق الضوابط الشرعية لبيع الديون.
وبعد تداول اللجنة الرأي ودراستها لهيكلة الصكوك الوارد بالتفصيل في مذكرة العرض رقم (278) والاطلاع على فتوى الهيئة الشرعية لبنك ص وشركة س، لم تر اللجنة مانعًا شرعيا في هيكل الصكوك.
والله تعالى أعلم.
| نوع القرار: |
|---|
| صدر قرار اللجنة بالإجماع |
| المنتجات المرتبطة: |
|---|
| الصكوك |